السيد الخوئي
30
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مسائل في التيمم سؤال 66 : إذا تيمم لضيق الوقت بدلا عن الغسل أو الوضوء ، لكن في أثناء الركعة الأولى ، وقبل إكمال السجدتين طلعت الشمس ، فهل يحكم بصحة التيمم وكذلك الصلاة أم لا ؟ الخوئي : ليس بصحيح . التبريزي : يحكم بفساد تيممه وبطلان صلاته . سؤال 67 : هل يجوز التيمم بالغبار الموجود على اللحاف أو على الوسادة ، أو على الفراش ، أو على السجادة ، وأمثال ذلك في صورة الاختيار ، وما الحكم عند الاضطرار ؟ الخوئي : إذا لم يجد التراب أو الأرض الطاهرة أو ضاق الوقت عن الماء والتراب صح التيمم بما ذكر . سؤال 68 : قلتم في التيمم بعد أن يضرب بباطن يديه على الأرض الأحوط نفضهما ، والمشاهد هو ضرب اليدين أحدهما بالأخرى لأجل تحقق النفض ، لكنه قيل : إن ضرب أحد اليدين بالأخرى غير صحيح لايجابه خلط تراب التيمم ، فهل هذا القول صحيح أم لا ؟ الخوئي : ضرب اليدين أحدهما بالأخرى لا يضر في التيمم ، ولا مدرك لمفاد ذلك القيل . سؤال 69 : إذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لا بد أن ييممه شخص آخر ، فما هي كيفية تيميمه ؟ لأن الشخص المتيمم حال مسح اليدين